وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 77 @ فمات منه سراية أو جزه الجاني قبل اندمال من فعله واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره من خطإ أو شبه عمد فدية للنفس ويدخل فيها ما عداها من الموجبات لأنه صار نفسا ودية النفس في صورة الحز وجبت قبل استقرار بدل ما عدا النفس فيدخل فيها بدله كالسراية وقولي منه أولى من قوله سراية لإفادته أنه لو مات من بعضه بعد اندمال البعض الآخر لا يدخل موجبه في الدية وخرج بما بعده ما لو حزه غير الجاني أو حزه الجاني لكن بعد الاندمال أو قبله واختلف الحز والموجب بأن حزه عمدا وكان الموجب خطأ أو شبه عمد أو عكسه أو حزه خطأ وكان الموجب شبه عمد أو عكسه فلا يدخل ما عدا النفس فيها لاختلاف الفاعل في الأولى والحكم في الثالثة استقرار بدل ما عدا النفس قبل وجوب ديتها في الثانية .
فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق تجب حكومة فيما يوجب مالا مما لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإن عرفت نسبته من مقدر بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب الأكثر من قسطه وحكومة كما مر وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص بالجناية من قيمته إليها بعد البرء بفرضه رقيقا