وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 78 @ بصفاته التي هو عليها إذ الحر لا قيمة له فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة فالنقص العشر فيجب عشر الدية وتقدر لحيه امرأة أزيلت فسد منبتها لحية عبد كبير يتزين بها فإن لم يبق بعد البرء نقص لا فيه ولا في قيمته اعتبر أقرب نقص فيه من حالات نقص قيمته إلى البرء فإن لم ينقص إلا حال سيلان الدم ارتقينا إليه واعتبرنا القيمة والجراحة سائلة فإن لم ينقص أصلا فقيل يعزر فقط إلحاقا للجرح باللطم والضرب للضرورة وقيل يفرض القاضي شيئا باجتهاده ورجحه البلقيني ولا تبلغ حكومة ما له أرش مقدر كيد ورجل مقدرة لئلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة الأنملة بجرحها لو قطع ظفرها عن ديتها وحكومة جرح الإصبع بطوله عن ديته ولا تبلغ حكومة ما لا مقدر له كفخذ وعضد دية نفس وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت عليه أو دية متبوعة كأن قطع كفا بلا أصابع فلا تبلغ حكومتها دية الأصابع فإن بلغت شيئا من الثلاث المذكورات نقص قاض شيئا منه باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق وذكر هذا في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي قال الإمام ولا يكفي نقص أقل متمول وكلام الماوردي يقتضي اعتبار المتمول وإن قل .
و الجرح المقدر أرشه كموضحة يتبعه الشين