وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 449 @ ويرتب عليه حكمه فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر أو لم يكن ثم قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق واحدا منهما وخرج بالفاسد الصحيح وذلك في أنكحة الكفار فإذا أمكن كون الولد من الزوجين لحق الثاني ولم يعرض على قائف وبزيادتي وجهلها الثاني ما لو علمها فإن جهل التحريم وقرب عهده بالإسلام فكذلك وإلا فهو زان .
$ فصل $ في تداخل عدتي امرأة لو لزمها عدتا شخص من جنس واحد كأن هو أولى من قوله بأن طلق ثم وطئ في عدة غير حمل من إقراء أو أشهر