وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 450 @ ولم تحبل من وطئه عالما كان أو جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء لا عالما بذلك في بائن لأن وطأه لها زنا لا حرمة له تداخلتا أي عدتا الطلاق والوطء فتبتدئ عدة بأقراء أو أشهر من فراغ وطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق والبقية واقعة عن الجهتين وله رجعة في البقية في الطلاق الرجعي دون ما بعدها كما مر في الرجعة وهذا من زيادتي أو من جنسين كحمل وأقراء كأن طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض فكذلك أي فتتداخلان بأن تدخل الأقراء في الحمل في المثال لاتحاد صاحبهما والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة فتنقضيان بوضعه وهو واقع عن الجهتين ويراجع قبله في الطلاق الرجعي