وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 448 @ بخلاف ما لو ولدت لأكثر منها لأن الحمل قد يبلغ أربع سنين وهو أكثر مدته كما استقرئ واعتباري للمدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق لا من الفراق الذي عبر به أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا فيما أطلقوه تساهل والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان العلوق قبل الفراق وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين ومرادهما بأنه قويم أنه أوضح مما قالوه وإلا فما قالوه صحيح أيضا بأن يقال ليس مرادهم بالأربع فيها الأربع مع زمن الوطء والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة الحمل بل مرادهم الأربع بدون زمن الوضع فلا تلزم الزيادة المذكورة وبهذا يجاب عما يورد من ذلك على نظيرها في الوصية والطلاق .
فإن نكحت بعد انقضاء عدتها فولدت لستة أشهر فأكثر من إمكان العلوق بعد العقد لحق الثاني وإن أمكن كونه من الأول لما مر فيما إذا ارتابت ولو نكحت آخر فيها أي في عدتها فاسدا وجهلها الثاني فولدت لإمكان منه دون الأول لحقه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق ولستة أشهر فأكثر من وطئه نعم إن كان طلاق الأول رجعيا ففيه قولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح أحدهما كذلك والثاني يعرض على القائف ونقله البلقيني عن نص الأم وقال هو الذي ينبغي الفتوى به أو لإمكان من الأول دون الثاني لحقه بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني كما يعلم من الفصل الآتي أو لإمكان منهما عرض على قائف