وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 428 @ حتى الزوجان لأن ذلك حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به وحق الآدمي شأنه ذلك ولو كان المقذوف رقيقا ومات قبل استيفاء التعزير استوفاه سيده ويسقط بعفو عنه منهم أو من المقذوف بأن قذف حيا ثم عفا قبل موته وبإرث القاذف له ولو عفا بعضهم عنه أو عن بعضه فللباقي كله أي استيفاء كله لأنه حق ثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة وفارق القود حيث يسقط كله بعفو بعضهم بأن للقود بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف موجب القذف ولأن موجبه ثبت لكل منهم بدلا والقود ثبت لكل منهم مبعضا ولذلك صرح الماوردي بأن لبعضهم أن ينفرد بطلبه الكل واستيفائه سواء أحضر الباقون وكملوا أم لا وتعبيري بالموجب أعم من تعبيره بالحد .
فصل في قذف الزوج زوجته له قذف زوجة له علم زناها بأن رآه بعينه أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة كأن رآهما بخلوة أو رآها تخرج من عنده فلا يكفي مجرد الشياع لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء ولا مجرد القرينة كالقرينة المذكورة لأنه ربما دخل بيتها لخوف أو سرقة أو طمع وإنما جاز له القذف حينئذ المرتب عليه اللعان الذي يخلص به من الحد لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه ولا يكاد يساعده على ذلك بينة أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لا ولد فإن أتت بولد فإن علم أو ظن ظنا مؤكدا أنه ليس منه