وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 429 @ مع إمكان كونه منه ظاهرا بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر من وطء التي هي أقل مدة الحمل ولأكثر منها من العقد أو لفوق أربع سنين من وطء التي هي أكثر مدة الحمل وفي معنى الوطء استدخال المني أو لما بينهما أي بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه لأن تركه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح الصغير فيها حل النفي لكن الأولى أن لا ينفيه لأن الحامل قد تحيض وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما مر في جوازه وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة أو زوج قبله .
وإلا أي وإن لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا أو لفوقه ودون فوق أربع سنين منه ومن الوطء بلا استبراء