وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 427 @ وقوله لغيره زنيت بك إقرار بزنا على نفسه وقذف للمخاطب ولو قال لزوجته يا زانية فقالت جوابا زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف لها لإتيانه بلفظ القذف الصريح وكانية في قذفه لاحتمال أن تريد إثبات الزنا فتكون في الأولى مقرة به وقاذفة للزوج ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر وتكون في الثانية قاذفة فقط والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه وأن تريد نفي الزنا أي لم يعلم أني غيرك ووطؤك بنكاح فإن كنت زانية فأنت زان أيضا أو أزنى مني فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادتها ذلك بيمينها أو قالت جوابا أو ابتداء زنيت وأنت أزنى مني فمقرة بالزنا وقاذفة له ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ومن قذف محصنا حد لآية والذين يرمون المحصنات أو غيره عزر لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكان المقذوف فيهما زوجة أم لا وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه وبيان التعزير في آخر الأشربة .
والمحصن مكلف ومثله السكران حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة له و وطء دبر حليلة له بأن لم يطأ أو وطئ وطء غير ما ذكر بخلاف من زنى أو وطئ حليلته في دبرها أو محرما مملوكة له كأخته أو عمته من نسب أو رضاع فليس بمحصن أما الأول فظاهر وأما الباقي فلأنه أفحش منه وبذلك علم أن العفة لا تبطل بوطئه زوجته في عدة شبهة أو في حيض أو نفاس أو أمته المزوجة أو المعتدة أو أمة ولده أو منكوحة بلا ولي أو شهود وإن كان حراما لانتفاء ما ذكر ولقيام الملك في الأولى والثانية بأقسامهما وقولي ودبر حليلة من زيادتي .
فإن فعل شيئا من ذلك بأن وطئ وطء يسقط العفة لم يعد محصنا وإن تاب وحسن حاله و لم يحد قاذفه لأن العرض إذا انخرم بذلك لم تنسد ثلمته سواء أقذفه بذلك الزنا مثلا أم بزنا آخر أم أطلق أو ارتد حد قاذفه والفرق أن الزنا مثلا يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا وتعبيري بفعل أعم من تعبيره بزنى ويرث موجب قذف بفتح الجيم من حد وتعزير كل الورثة