وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 394 @ فلو أخذت النصف ثم اعترفت بوطئه فهل تأخذ النصف الآخر أو لا بد من إقرار جديد من الزوج فيه وجهان ومقتضى كلامهم في باب الإقرار ترجيح الثاني وذكر التحليف فيما لو ادعى رجعة والعدة باقية وفيما لو سبق دعوى الزوج وفيما لو ادعيا معا من زيادتي .
ومتى أنكرتها أي الرجعة ثم اعترفت قبل اعترافها كمن أنكر حقا ثم اعترف به لأن الرجعة حق الزوج واستشكله الإمام بأن قولها الأول يقتضي تحريمها عليه فكيف يقبل منها نقيضه .
كتاب الإيلاء هو لغة الحلف وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بما في آية للذين يؤلون من نسائهم فهو شرعا حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه الآية السابقة وهو حرام للإيذاء أركانه ستة محلوف به و محلوف عليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء من كل منهما وصحة طلاق من الزوج وإن كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها فيما قدره من المدة وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أو جب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة