وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 395 @ لفوات قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها لامتناعه في نفسه ولا من غير زوج وإن نكح من حلف على امتناعه من وطئها بل ذلك منه محض يمين ولا يصح من رتقاء وقرناء لما مر في المشلول والمجبوب وتقدم في الرجعة صحة الإيلاء من الرجعية فالمراد تصور الوطء وإن توقف على رجعة .
و شرط في المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى كقوله والله أو والرحمن لا أطؤك أو كونه التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين فيه إلا بعد أربعة أشهر كقوله إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق أو إن وطئتك فضرتك طالق أو فعبدي حر لأنه يمتنع من الوطء بما علقه به من التزام القربة أو وقوع الطلاق أو العتق كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى وخرج بزيادتي ولم تنحل إلى آخره ما إذا انحلت قبل ذلك كقوله إن وطئتك فعلي صوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مضي أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء وفي معنى الحلف الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما سيأتي في بابه .
و شرط في المحلوف عليه ترك وطء شرعي فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطء ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو حيض أو إحرام ولو قال والله لا أطؤك إلا في الدبر فمول والتصريح بشرعي من زيادتي .
و شرط في المدة زيادة لها على أربعة أشهر بيمين وذلك بأن يطلق كقوله والله لا أطؤك أو يؤبد كقوله والله لا أطؤك أبدا أو يقيد بزيادة على الأربعة كقوله والله لا أطؤك خمسة أشهر أو يقيد بمستبعد الحصول فيها كقوله والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أو حتى أموت أو تموتي أو يموت فلان