وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 393 @ وإن لم يتفقا حلف الزوج مع أن المدرك واحد وهو التمسك بالأصل ويجاب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج هذا ولم يعتمد البلقيني السبق فقال لو قال الزوج راجعتك في العدة فأنكرت فالقول قولها كما نص عليه في الأم والمختصر وهو المعتمد في الفتوى وما نقله عن النص لا يدل له لأنه محمول على ما إذا لم يتراخ كلامها عن كلامه وظاهر كلامهم كما قال الحضرمي أن سبق الدعوى أعم من سبقها عند حاكم أو غيره وهو أوجه من قول ابن عجيل اليمني يشترط سبقها عند حاكم فإن ادعيا معا حلفت فتصدق لأن الانقضاء لا يعلم غالبا إلا منها أما إذا نكحت غيره ثم ادعى أنه راجعها في العدة ولا بينة فتسمع دعواه لتحليفها فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة بقي ما لو علما الترتيب دون السابق فيحلف الزوج لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة .
كما لو طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت وطأه فإنها تحلف أنه ما وطئها لأن الأصل عدم الوطء وهو بدعواه وطأها مقر لها بمهر وهي لا تدعي إلا نصفه فإن قبضته فلا رجوع له بشيء منه عملا بإقراره وإلا فلا تطالبه إلا بنصف منه عملا بإنكارها