وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 369 @ $ فصل $ في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما لو علق الطلاق بحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق فإن ظهر أي الحمل بها بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان بناء على أن الحمل يعلم أو لم يظهر بها حمل لكن ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأكثر منه و لأربع سنين فأقل منه ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه بأن لم توطأ مع التعليق ولا بعده أو وطئت حينئذ وطئا لا يمكن كون الحمل منه كأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء بأن وقوعه من التعليق لتبين الحمل من حينئذ ولهذا حكمنا بثبوت النسب وإلا بأن ولدته لأكثر من أربع سنين أو لدونه وفوق دون ستة أشهر ووطئت من زوج أو غيره وطئا يمكن كون الحمل منه فلا طلاق لتبين انتفاء الحمل في الأولى إذ أكثر مدته أربع سنين ولاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء في الثانية والأصل بقاء النكاح والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح