وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 368 @ فيحكم بالوقوع قبيل الموت بخلاف ما لو علق بغير إن كإذا فإنه يقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول من وقت التعليق ولم تدخل والفرق أن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان وإذا ظرف زمان كمتى في التناول للأوقات فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول متى شئت أو إذا شئت ولا يصح إن شئت فقوله إن لم تدخلي الدار معناه إن فاتك دخولها وفواته باليأس وقوله إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق معناه أي وقت فاتك الدخول فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم تدخل فلو قال أردت بإذا ما يراد بإن قبل باطنا وكذا ظاهرا في الأصح أو قال أنت طالق إن دخلت الدار أو أن لم تدخلي بالفتح للهمزة وقع الطلاق حالا لأن المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل كما في قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين وسواء كان فيما علل به صادقا أم كاذبا هذا إن عرف نحوا وإلا بأن لم يعرفه فتعليق لأن الظاهر قصده له وهو لا يميز بين إن وأن ولو قال أنت طالق إذا طلقتك أو أن طلقتك بالفتح حكم بوقوع طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بإيقاعه في الحال لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك .