وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 370 @ لكن يسن له اجتنابها حتى يستبرئها احتياطا .
ولو قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أي فأنت طالق طلقة و إن كنت حاملا بأنثى فطلقتين فولدتهما معا أو مرتبا وكان بينهما دون ستة أشهر فثلاث تقع لتبين وجود الصفتين وإن ولدت ذكرا فأكثر فطلقة أو أنثى فأكثر فطلقتان أو خنثى فطلقة ووقفت أخرى لتبين حاله وتنقضي العدة في الصور المذكورة بالولادة .
أو قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فطلقة إلى آخره أي وإن كان أنثى فطلقتين فولدتهما فلغو أي فلا طلاق لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى فإن ولدت ذكرين أو أنثيين وقع الطلاق وتعبيري في هذه والتي قبلها بالواو أولى من تعبيره بأو أو .
قال إن ولدت فأنت طالق