وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 333 @ لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية ويعتبر في الأخرس كما قال المتولي أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق فلو كتب الزوج إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه لها رعاية للشرط أو كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه طلقت رعاية للشرط في الأولى ولحصول المقصود في الثانية وهي من زيادتي ونقل الإمام اتفاق علمائنا عليها وكذا إن قرئ عليها وهي أمية وعلم أي الزوج حالها لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد بخلاف ما إذا كانت غير أمية لانتفاء الشرط المقدور عليه وبخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة وأصلها وقولي وعلم حالها من زيادتي