وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 334 @ و شرط في المحل كونه زوجة ولو رجعية كما سيأتي فتطلق بإضافته أي الطلاق لها لأنها محله حقيقة أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم وسن بطريق السراية من الجزء إلى الباقي كما في العتق ووجه كون الدم جزءا أن به قوام البدن وخرج بجزئها إضافة الطلاق لفضلتها كريقها ومنيها ولبنها وعرقها كأن قال ريقك أو منيك أو لبنك أو عرقك طالق فلا يقع لأنها ليست أجزاء فإنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما مر وبالمتصل بها ما لو قال لمقطوعة يمين مثلا وإن التصقت بمحلها يمينك طالق فلا يقع لفقدان الجزء الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق .
و شرط في الولاية أي على المحل كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن فلو قال لها أنت طالق أو إن نكحتك أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق لم تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها لانتفاء الولاية من القائل على المحل وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح رواه الترمذي وصححه وصح الطلاق في رجعية لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة و صح تعليق عبد ثالثة كإن عتقت أو إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه وإن لم يكن مالكا للثالثة حال التعليق لأنه يملك أصل النكاح وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية وقد وجدت