وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 332 @ لكن لا كفارة في محرمة كرجعية وأخت بخلاف الحائض والنفساء والصائمة وفي وجوبها في زوجة محرمة أو معتدة عن شبهة أو أمة معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة وجهان أوجههما لا فإن نوى في مسألة الأمة عتقا ثبت كما علم مما مر أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال له في الأمة .
ولو حرم غير ما مر كأن قال هذا الثوب حرام علي فلغو لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والإعتاق كإشارة ناطق بطلاق كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي فإنها لغو لأن عدوله إليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة .
ويعتد بإشارة أخرس وإن قدر على الكتابة في طلاق وغيره كبيع ونكاح وإقرار ودعوى وعتق للضرورة لا في صلاة فلا تبطل بها و لا في شهادة فلا تصح بها و لا في حنث فلا يحصل بها في الحلف على عدم الكلام وقولي لا في صلاة إلى آخره من زيادتي فعلم أن إطلاقي ما قبله أولى من تقييده له بالعقود والحلول فإن فهمها كل أحد فصريحة وإلا بأن اختص بفهمها فطنون فكناية تحتاج إلى نية وتعبيري بفهمها أعم من قوله فهم طلاقه .
ومنها أي الكتابة كتابة من ناطق أو أخرس وإن اقتصر الأصل على الناطق فإن نوى بها الطلاق وقع