وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 331 @ وإن اشتركا في إفادة التحريم لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره .
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا وإن تعدد أو ظهارا وقع المنوي لأن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام أو نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وإلا بأن نوى تحريم عينها أو نحوها كوطئها أو فرجها أو رأسها أو لم ينو شيئا فلا تحرم عليه لأن الأعيان وما ألحق بها لا توصف بذلك وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته فإنها لا تحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذا من قصة مارية لما قال صلى الله عليه وسلم هي علي حرام نزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم