وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 330 @ وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله كناية بخلاف قوله لعبده أنا منك حر ليس كناية كما يأتي لأن الطلاق يحل النكاح وهو مشترك بين الزوجين والعتق يحل الرق وهو مختص بالعبد فإن لم ينو طلاقها لم يقع سواء نوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه أم لم ينو طلاقا وقولي أنا طالق هو ما صرح به الدارمي واقتضاه كلام القاضي ومثله أنا بائن فقول الأصل أنا منك طالق أو بائن مثال لكنه يوهم خلاف ذلك لا أستبرئ رحمي منك أو أنا معتد منك فليس كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه لاستحالته في حقه .
والإعتاق أي صريحه وكنايته كناية طلاق وعكسه لاشتراكهما في إزالة الملك فلو قال لزوجته أعتقتك أو لا ملك لي عليك ونوى الطلاق طلقت أو قال لعبده طلقتك أو ابنتك ونوى العتق عتق ويستثنى من العكس قوله لعبده اعتد أو استبرئ رحمك وقوله له أو لأمته أنا منك حر أو أعتقت نفسي وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه