وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 314 @ يملك دونها من طلقة أو طلقتين فطلق ما يملكه فله ألف وإن جهلت الحال لأنه حصل بما أتى به مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى وشمول الحكم لملك طلقتين من زيادتي .
أو طلبت به طلقة فطلق طلقة فأكثر به أي بألف أو مطلقا وقع به كالجعالة وهذا من زيادتي أو طلق بمائة وقع بها لرضاه بها مع أنه يستقل بإيقاعه مجانا فببعض العوض أولى والفرق بينها وبين ما لو قال أنت طالق بألف فقبلت بمائة ظاهر أو طلبت به طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية بمهر مثل لأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق منها وهو فاسد لا يعتد به فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولا والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل ولو قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا فإن اتهمته حلف كما قال ابن الرفعة ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيا لأنه خالف قولها فكان مبتدئا فإن ذكر مالا فلا بد من القبول .
ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت لوجود الصفة مع القبول به أي بالألف كما في الطلاق المنجز