وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 313 @ بأن لم يستوفها فأعطته لا بها أي لا بالصفة التي وصفها لم تطلق لعدم وجود الصفة أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلم والثانية من زيادتي فإن بان معيبا في الأولى فله رده للعيب ومهر مثل وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطى بخلاف غير التعليق كما لو قال طلقتك على عبد صفته كذا فقبلت وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا له رده والمطالبة بعبد سليم لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة أو علقه بإعطاء عبد بلا صفة طلقت بعبد بأي صفة كان إن صح بيعها له وله مهر مثل بدل المعطى لتعذر ملكه لأنه مجهول عند التعليق والمجهول لا يصلح عوضا فإن لم يصح بيعها له كمغصوب ومكاتب ومشترك ومرهون لم تطلق بإعطائه لأن الإعطاء يقتضي التمليك كما مر ولا يمكن تمليك ما لا يصح بيعه وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا مغصوبا ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب أو الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما