وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 267 @ $ فصل $ في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى لو اختلفا أي الزوجان أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى كأن قالت نكحتني بألف فقال بخمسمائة أو في صفته الشاملة لجنسه كأن قالت بألف دينار فقال بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بألف مكسرة أو في تسمية كأن ادعت تسمية قدر فأنكرها الزوج ليكون الواجب مهر المثل أو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى وأقل منه في الثانية ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا كما في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف