وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 266 @ ولأنه تعالى لم يجعل لها سواء بقوله فنصف ما فرضتم هذا إن كان الفراق لا بسببها أو بسببهما أو ملكه لها كردته وإسلامه ولعانه وتعليقه طلاقها بفعلها ففعلت ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهة أو موت لهما أو لأحدهما فإن كان بسببها كملكها له وردتها وإسلامها وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما كردتهما معا أو بملكه لها بشراء أو غيره أو بموت فلا متعة لها وطئها أم لا وكذا لو سبيا معا والزوج صغير أو مجنون وذلك لانتفاء الإيحاش ولأنها في صورة موته وحده منفجعة لا مستوحشة ولا فرق في وجوب المتعة بين المسلم والذمي والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد وقولي أو سببهما إلى آخره من زيادتي والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه .
وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما أو ما قيمته ذلك وأن لا تبلغ نصف المهر وعبر جماعة بأن لا تزاد على خادم فلا حد للواجب وقيل هو أقل ما يتمول وإذا تراضيا بشيء فذاك فإن تنازعا في قدرها قدرها قاض باجتهاده ب قدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف .