وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 268 @ لبقاء البضع له سواء اختلفا قبل الوطء أم بعده فيحلفان على البت إلا الوارث في النفي فيحلف على نفي العلم على القاعدة في الحلف على فعل الغير .
كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو مجنونة ادعى زيادة عليه فإنهما يتحالفان كما مر فلو كملت الصغيرة أو المجنونة قبل حلف الولي حلفت دونه ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة العاقلة حلفت دون الولي ثم بعد التحالف يفسخ المسمى على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بالتحالف ويجب مهر مثل وإن زاد على ما ادعته الزوجة أما إذا ادعى الزوج دون مهر المثل أو فوقه فلا تحالف ويرجع في الأول إلى مهر المثل لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه وفي الثانية إلى قول الزوج لأن التحالف فيها يقتضي الرجوع إلى مهر المثل وتعبيري باختلافهما في التسمية أعم من قوله ولو ادعت