وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 231 @ الحادث بعد وجوب دفعهما وهو في مهر الموطوءة بوطء أو فرض صحيح وفي مهر غيرها الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول وفي غير المهر بالتمكين كما يأتي في محله بخلاف كسبه قبله لعدم الموجب مع أن الإذن لم يتناوله وفارق ضمانه حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بعد الإذن فيه وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمان لأن المضمون ثم ثابت حالة الإذن بخلاف هنا وتعبيري بذلك أولى من قوله بعد النكاح وفي مال تجارة أذن له فيها ربحا ورأس مال لأن ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه كدين التجارة سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له فهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له ومهر وجب بوطء منه برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده فإنهما يكونان في ذمته فقط كالقرض للزوم ذلك برضا مستحقه وقولي كزائد على مقدر وبرضا مالكة أمرها ولم يأذن فيه من زيادتي وخرج بالقيد الثاني المكرهة والنائمة والصغيرة والمجنونة والأمة والمحجورة بسفه فيتعلق المهر فيها برقبته