وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 232 @ وبالثالث ما لو أذن له سيده في نكاح فاسد فيتعلق بكسبه ومال تجارته كما لو نكح بإذنه نكاحا صحيحا بمسمى فاسد وظاهر أن رضا سيد الأمة كرضا مالكة أمرها وعليه تخليته حضرا وعليه اقتصر الأصل وسفرا ليلا من وقت العادة لتمتع لأنه محله ويستخدمه نهارا إن تحملهما أي المهر والمؤنة .
وإلا خلاه لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل لمدة عدم التخلية أما أصل اللزوم فلما مر من أن إذنه له في النكاح إذن له في صرف مؤنة من كسبه فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني حيث صححناه وأولى وأما لزوم الأقل فكما في فداء الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية ولأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة أو نقصت لم يلزمه الإتمام وقيل يلزمانه وإن زاد على أجرة المثل بخلاف ما لو استخدمه أو حبسه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا إذ لم يوجد منه إلا تفويت المنفعة والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب وما ذكر من التخلية ليلا وللاستخدام نهارا جرى على الغالب فلو كان معاش السيد ليلا كحراسة كان الأمر بالعكس قاله الماوردي وقولي أو دفع أعم مما ذكره لتقييده له بالاستخدام وله سفر به