وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 230 @ لم ينفسخ نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء وحرم على الشخص نكاح أمة مكاتبه لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف ما لو ملك مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه لأن الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان فصل في نكاح الرقيق لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهر أو لا مؤنة وإن شرطه في إذنه ضمانا لأنه لم يلتزمهما وضمان ما لم يجب باطل وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة وهما مع أنهما في ذمته في كسبه المعتاد كاحتطاب والنادر كهبة لأنهما من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شيء يصرف إليهما والإذن له في النكاح أذن له في صرف مؤنة من كسبه