وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 173 @ صح بمهر المثل ولغا الزائد أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها والأصح بمهر المثل أو بأقل من ألف والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى ولو قال انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها أو أقل منه فنكحها به أو بأقل منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد في الأولى وبطل النكاح في الثانية أو وهو أكثر منه فالإذن باطل أو أطلق فقال تزوج نكح بمهر المثل لائقة به فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو بأكثر لغا الزائدة وإن نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل ولو قال له انكح من شئت بما شئت لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية ولو كان مطلاقا سرى أمة فإن تبرم بها أبدلت