وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 174 @ ولو نكح بلا إذن لم يصح فيفرق بينهما فإن وطئ فلا شيء عليه ظاهر الرشيدة مختارة وإن لم تعلم سفهه للتفريط بترك البحث عنه وخرج بالظاهر الباطن وبالرشيدة غيرها فيلزم فيهما مهر المثل كما نص عليه الشافعي في الأولى وأفتى به النووي في الثانية في السفيهة ومثلها الصغيرة والمجنونة والقيدان من زيادتي أما من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه الحاكم فتصرفه نافذ وقد يقال يأتي فيه حينئذ ما مر في سلب ولايته والعبد ينكح بإذن سيده ولو أنثى لأنه محجوره مطلقا كان الإذن أو مقيدا بامرأة أو قبيلة أو بلد أو نحو ذلك بحسبه أي بحسب إذنه فلا يعدل عما أذن له سيده فيه مراعاة لحقه فإن عدل عنه لم يصح النكاح نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه أو أطلق فزاد على مهر المثل فالزائد في ذمته يطالب به إذا عتق