وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 16 @ كان معه ذو فرض ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين ويسقط عند الاستغراق إلا إذا انقلب إلى فرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي ويصدق قولي فيرث التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره وتعبيري هنا وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال .
$ فصل $ في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا .
لابن فأكثر التركة إجماعا ولبنت فأكثر ما مر في الفروض من أن للبنت النصف وللأكثر الثلثين وذكر هنا تتميما للأقسام وتوطئة لقولي ولو اجتمعا أي البنون والبنات ف التركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قيل وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره وولد الابن وإن نزل كالولد فيما ذكر إجماعا فلو اجتمعا والولد ذكر أو ذكر معه أنثى كما فهم بالأولى حجب ولد الابن إجماعا أو أنثى وإن تعددت فله أي لولد الابن ما زاد على فرضها من نصف أو ثلثين إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بقرينة ما يأتي ويعصب الذكر في الثانية من في درجته كأخته وبنت عمه وكذا من فوقه كعمته وبنت عم أبيه إن لم يكن لها سدس