وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 15 @ وأم بالإجماع ولأن إرثها بالأمومة والأم أقرب منها و تحجب بعدى جهة بقرباها كأم أم وأم أم أم وكأم أب وأم أم أب و تحجب بعدى جهة أب بقربى جهة أم كأم أم وأم أم أب كما أن أم الأب تحجب بالأم لا العكس أي لا تحجب بعدى جهة الأم بقربى جهة الأب كأم أب وأم أم أم بل يشتركان في السدس لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فالجدة التي تدلي به أولى وأخت من كل الجهات كأخ فيما يحجب به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين ولأم بأب وجد وفرع وارث نعم الأخت لأبوين أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة بخلاف الأخ كما يؤخذ مما يأتي و تحجب أخوات لأب بأختين لأبوين كما في بنات الابن مع البنات فإن كان معهن أخ عصبهن كما سيأتي ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي .
و تحجب عصبة ممن يحجب باستغراق ذوي فروض للتركة كزوج وأم وأخ منها وعم فالعم محجوب بالاستغراق .
و يحجب من له ولاء ذكرا كان أو غيره بعصبة نسب لأنها أقوى منه .
و العصبة ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وغيره من لا مقدر له من الورثة ويدخل فيه من يرث بالفرض والتعصيب كالأب والجد من جهة التعصيب وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم فيرث التركة إن لم يكن معه ذو فرض ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال أو ما فضل عن الفرض إن