وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 17 @ وإلا فلا يعصبها فإن كان ولد الابن أنثى وإن تعددت فلها مع بنت سدس كما مر تكملة الثلثين ولا شيء لها مع أكثر منها كما مر بالإجماع وكذا كل طبقتين منهم أي من ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا .
فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم في حالة .
الأب يرث بفرض مع وجود فرع ذكر وارث وفرضه السدس كما مر ومعلوم أنه كغيره ممن له فرض يرث به في العول وعدمه إذا لم يفضل أكثر منه كأن يكون معه بنتان وأم أو بنتان وأم وزوج و يرث بتعصيب مع فقد فرع وارث فإن كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده وإلا أخذ الجميع و يرث بهما أي بالفرض والتعصيب مع فرع أنثى وارث فله السدس فرضا والباقي بعد فرضيهما يأخذه بالتعصيب ولأم ثلث أو سدس كما مر في الفروض ولها مع أب وأحد زوجين ثلث باق بعد الزوج أو الزوجة لا ثلث