وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 613 @ أن الله تعالى جعل الحرم مثابة للناس يعودون إليه فربما يعود مالكها أو نائبه وخرج بزيادتي مكة حرم المدينة فهو كسائر البلاد في حكم اللقطة .
$ كتاب اللقيط $ ويسمى ملقوطا ومنبوذا ودعيا والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى وافعلوا الخير وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وأركان اللقط الشرعي لقط ولقيط ولاقط وكلها تعلم مما يأتي لقطه أي اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء .
فيه ويجب إشهاد عليه أي على اللقط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه وفارق الإشهاد عليه الإشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط وعلى ما مع اللقيط تبعا له ولئلا يتملكه فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز نزعه منه قاله في الوسيط وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له معلوم