وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 612 @ سقط وبارش شخص لعيب حدث بالإرش وأراد المالك الرجوع إلى البدل أجيب اللاقط فإن تلفت حسا أو شرعا بعد التملك غرم مثلها إن كانت مثيلة أو قيمتها إن كانت مقبوضة وقت تملك لأن وقت دخولها في ضمانه .
الجزء الثالث اللقطة في اللقطة ولا تدفع اللقطة لمدع لها بلا وصف ولا حجة إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له وإن وصفها له فظن صدقه جاز دفعها له عملا بظنه بل يسن .
نعم إن تعدد الواصف لم تدفع لأحد إلا بحجة فإن دفع ها له بالوصف فثبتت لآخر بحجة حولت له عملا بالحجة فإن تلفت عند الواصف فله أي للمالك تضمين كل من اللاقط والمدفوع له والقرار على المدفوع له لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه إن لم يقر له بالملك فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له بإقراره أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن ألزمه به الحاكم .
ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ فلا يحل إن لقط لتملك أو أطلق والثانية من زيادتي ويجب تعريف لما لقطه فيه للحفظ لخبر إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي رواية للبخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعرف والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص وتلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم .
والسر في ذلك