وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 614 @ ولو مميزا لحاجته إلى التعهد وقولي وعلى ما إلى آخره من زيادتي واللاقط حر رشيد عدل ولو مستورا فلو لقطه غيره ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق أو سفه لم يصح فينزع اللقيط منه لأن حق الحضانة ولاية وليس من أهلها .
لكن لكافر لقط كافر لما بينهما من الموالاة فإن أذن لرقيقه غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه فهو اللاقط ورقيقه نائب عنه في الأخذ والتربية إذ يده كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضا كما علم مما مر فإن قال له السيد التقط لي فالسيد هو اللاقط والمبعض كالرقيق إلا إذا لقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني والتقييد بغير المكاتب من زيادتي .
ولو ازدحم أهلان للقط على لقيط قبل أخذه بأن قال كل منهما أنا آخذه عين الحاكم من يراه ولو من غيرهما إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه أو بعده أي بعد أخذه قدم سابق لسبقه باللقط ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذه وإن لقطاه معا فغني يقدم على فقير لأنه قد يواسيه بماله