وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 608 @ وقال كنت عتقته قبل قوله وحكم بفساد البيع وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد وإن قيدت الأمة بما مر .
و له لقط غير مال ككلب لاختصاص أو حفظ وقولي أو زمن إلى آخره من زيادتي و له لقط غير حيوان كمأكول وثياب ونقود فإن تسارع فساده كهريسة ورطب لا يتتمر فله الخصلتان الأخيرتان وهما أن يبيعه بإذن الحاكم إن وجد ثم يعرفه ليتملك ثمنه أو يتملكه حالا ويأكله وإن وجده بعمران يجب التعريف للمأكول في العمران بعد أكله وفي المفازة قال الإمام الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا قال ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا وإن بقي ما تسارع فساده بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه بإذن الحاكم إن وجده وإلا أي وإن لم يكن بيعه أغبط بأن كان تجفيفه أغبط أو استوى الأمران باع بعضه لعلاج باقيه إن لم يتبرع به أي بعلاجه أي لم يتبرع به الواجد أو غيره وخالف الحيوان حيث يباع كله لتكرار نفقته فيستوعبه والمراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها لأنها مع الموات محال اللقطة وقولي إن لم يتبرع به من زيادتي في استواء الأمرين وإطلاقي التبرع أولى من تقييده له بالواجد .
ومن أخذ لقطة لا لخيانة بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص أو لم يقصد خيانة ولا غيرها أو قصد أحدهما ونسيه والثلاثة الأخيرة من زيادتي فأمين ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف لإذن الشارع له في ذلك وإن قصدها أي الخيانة بعد أخذها فإنه أمين كالمودع وهذه من زيادتي في لقطها لغير حفظ ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه