وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 607 @ بإذن الحاكم إن وجده وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه وتعبيري بثم في الموضعين الأولين أولى من تعبيره بالواو أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه ولا يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند الإمام وذكر التملك فيها من زيادتي وخرج بالمفازة العمران فليس له فيه هذه الخصلة لسهولة البيع فيه بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل قال لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال وإذا أمسك اللاقط الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد .
وله لقط رقيق عبدا كان أو أمة غير مميز أو مميز زمن نهب بخلاف زمن الأمن لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه وله هنا الخصلتان الأوليان ومحل ذلك في الأمة إذا لقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له لأن تملك اللقطة كالاقتراض كما مر وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنفا في غير الرقيق وإذا بيع ثم ظهر المالك