وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 609 @ وما ذكرته من وجوب تعريف ما لقط للحفظ هو ما اختاره في الروضة وصححه في شرح مسلم واقتصر في الأصل على نقل عدم وجوبه عن الأكثر قالوا لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك فإن بدا له أن يتملكها أو يختص بها أو لقطها للتملك أو للاختصاص وجب تعريفها جزما ويمتنع التعريف على من غلب على ظنه أن سلطانا يأخذها بل تكون أمانة بيده أبدا كما في نكت النووي وغيرها وفيها أنه يمتنع الإشهاد عليه أيضا حينئذ أو أخذها لها أي للخيانة فضامن كما في الوديعة وليس له بعد ذلك تعريفها لتملك أو اختصاص لخيانته .
ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها وإن لقطها لتملك حفظا لها على مالكها بخلاف الوديعة لا يلزمه قبولها لقدرته على ردها على مالكها وقد التزم الحفظ له وهذه من زيادتي في لقطها لغير حفظ ويعرف بفتح الياء اللاقط وجوبا على ما قاله ابن الرفعة وندبا على ما قاله الأذرعي وغيره جنسها أذهب هي أم فضة أم ثياب وصفتها أهروية أم مروية وقدرها بوزن أو عد أو كيل أو ذرع وعفاصها أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما ووكاءها أي خيطها المشدودة به وذلك لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره وليعرف صدق واصفها ثم يعرفها بالتشديد في نحو سوق كأبواب المساجد عند