وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 527 @ وتلقيح للنخل وتنحية حشيش وقضبان مضرة بالشجر وتعريش للعنب جرت به عادة وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها وحفظ الثمر على الشجر وفي البيدر عن السرقة والشمس والطيور بأن يجعل كل عنقود في وعاء بهيئة المالك كقوصرة وجذاذه أي قطعه وتجفيفه فإن كلا من الثلاثة على العامل وإن لم تجر به عادة وتقييد الروضة كأصلها تصحيح وجوب التجفيف على العامل بجريان العادة به أو شرطه ليس بجيد إذ النافي لوجوبه لا تسعه مخالفة العادة أو الشرط فمحل التصحيح إنما هو عند انتفائهما وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل أي أصل الثمر وهو الشجر ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان للبستان وحفر نهر له وإصلاح ما انهار من النهر لاقتضاء العرف ذلك وعليه أيضا الأعيان وإن تكررت كل سنة كطلع التلقيح ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور له إن عقد قبل ظهوره وهذا من زيادتي وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة وما ألحق بها كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد .
فصل في بيان أن المساقاة لازمة وحكم هرب العامل والمزارعة والمخابرة