وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 528 @ هي أي المساقاة لازمة كالإجارة فلو هرب العامل أو عجز بمرض أو نحوه قبل الفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه وتبرع غيره من مالك أو غيره بالعمل بنفسه أو بماله فتعبيري بذلك أعم من قوله وأتمه المالك متبرعا بقي حق العامل لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ وإلا أي وإن لم يتبرع غيره ورفع الأمر إلى الحاكم اكترى الحاكم عليه من يعمل بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال وإلا اكترى بمؤجل أن تأتي نعم إن كانت المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ ثم إن تعذر اكتراؤه اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر ثم إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه وهذا مع ثم اقترض والإشهاد الآتي على العمل من زيادتي أو أنفق بإشهاد بذلك شرط فيه رجوعا بأجرة عمله أو بما أنفقه فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد لأنه عذر نادر فإن عجز عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما وقولي شرط فيه رجوعا أولى من قوله إن أراد الرجوع .
ولو مات المساقي في ذمته قبل تمام عمله وخلف تركة عمل وارثه