وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 526 @ كسنة أو أكثر كالإجارة فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة للعامل إن علم لو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقاة باطلة و شرط في الثمر ما مر في الربح من كونه لهما وكونه معلوما بالجزئية وتقدم بيان ذلك ثم ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره بخلاف المساقي على عينه كما في الأجير وهذا من زيادتي و شرط في الصيغة ما مر فيها في البيع غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا وهذا من زيادتي كساقيتك أو عاملتك على هذا على أن الثمرة بيننا فيقبل العامل وقولي كساقيتك أعم مما عبر به لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب في العمل بقيد زدته بقولي عرفاه أي العاقدان فلا يشترط فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط ويحمل المطلق عليه أي على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحيته وعلى العامل عند الإطلاق ما يحتاجه الثمر لصلاحه وتنميته مما يتكرر من العمل كل سنة كسقي وتنقية نهر أي مجرى الماء من طين ونحوه وإصلاح أجاجين يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه شبهت بإجانات الغسيل جمع إجانة