وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 523 @ و في شراء له أي للعامل وإن كان رابحا أو لقراض وإن كان خاسرا لأنه مأمون وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي و في قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله و في دعوى تلف لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة ولو تلف المال فادعى المالك أنه قرض والعامل أنه قراض فالمصدق العامل بيمينه كما أفتى به ابن الصلاح تبعا للبغوي لأن الأصل عدم الضمان ولو أقاما بينتين ففي المقدم منهما وجهان في الروضة بلا ترجيح أوجههما تقديم بينة المالك لأن معها زيادة علم و في دعوى رد للمال على المالك لأنه ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن والمستأجر لأنه ما قبضا العين لمنفعة نفسهما والعامل قبضها لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل ولو اختلفا في القدر المشروط له كأن قال شرطت لي النصف فقال المالك بل الثلث تحالفا كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن وله أي للعامل بعد الفسخ أجرة لعمله وللمالك الربح كما يؤخذ ذلك من باب الاختلاف في كيفية العقد ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل كتاب المساقاة مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبا لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة والأصل فيها