وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 522 @ بأن ينضضه على صفته وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدة رد رأس المال كما أخذه هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه وخرج برأس المال الزائد عليه فلا يلزمه تنضيضه كعرض اشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به .
ولو أخذ المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسر رجع رأس المال للباقي بعد المأخوذ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو أعطاه له ابتداء أو أخذ بعضه بعد ظهور ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال على النسبة الحاصلة له من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها وهو ثلاثة وثلث من الربح لأن الربح سدس المال فيستقر للعامل المشروط له منه وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث هذا إن أخذ بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا فإن قصدا الأخذ من رأس المال اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة نبه على ذلك في المطلب أو أخذ بعضه بعد ظهور خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي فلا يلزم جبر حصة المأخوذ لو ربح بعد .
مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها من الخسر ربع الخسر فكأنه أخذ خمسة وعشرين فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة وحلف عامل في عدم ربح و في قدره فيصدق في ذلك لموافقته فيما نقله للأصل