وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 524 @ قبل الإجماع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك أشجارا فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها وهي أخذا مما يأتي معاملة الشخص غيره على شجر ليتعهده بسقي وغيره والثمرة لهما .
أركانها ستة عاقدان مالك وعامل وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه أي في المورد كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغر وسالم يبدو صلاح ثمره سواء ظهر أم لا فلا تصح على غير نخل وعنب استقلال كتين وتفاح ومشمش وصنوبر وبطيخ لأنه ينمو بغير تعهد أو يخلو عن العوض مع أنه ليس في معنى النخل ولا على غير مرئي ولا على مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة ولا على كونه بيد غير العامل كأن جعل بيده ويد المالك كما في القراض ولا على ودي يغرسه ويتعهد والثمرة بينهما كما لو سلمه بذرا ليزرعه ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليه يفسدها