وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 516 @ $ فصل $ في أحكام القراض لو قارض العامل آخر ولو بإذن المالك ليشاركه في عمل وربح لم يصح لأن القراض على خلاف القياس وموضوعه أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان فإن قارضه بالإذن لينفرد بالربح والعمل صح كما لو قارضه المالك بنفسه أو بلا إذن فلا وتصرف الثاني بغير إذن المالك غصب فيضمن ما تصرفه فيه فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح شراؤه لأنه فضولي أو في ذمة له فالربح للأول من العاملين لأن الثاني وكيل عنه وعليه للثاني أجرته لأنه لم يعمل مجانا فإن عمل مجانا كأن قال له الأول وكل الربح لي فلا أجرة له وظاهر أخذا مما يأتي أن الثاني إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة له على الأول .
ويجوز تعدد كل من المالك والعامل فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشرط لهما النصف بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا ولمالكين أن يقارضا واحدا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثا فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد كما علم من قولي