وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 515 @ أم الشراء لأن المتاع والمدة المعينين قد لا يربح فيهما والنادر قد لا يجده والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء فإن منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله ولا تشتر بعد سنة صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها ومحله كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة وعلم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح وتعبيري بما ذكرته أولى من تعبيره بما ذكره .
و شرط في الربح كونه لهما و كونه معلوما لهما بجزئية كنصف وثلث فلا يصح القراض على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له فيصح معه في الثانية دون الأولى أو على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل أو على أن لأحدهما عشرة أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح أو على أن للمالك النصف مثلا لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل وصح في قوله قارضتك والربح بيننا وكان نصفين كما لو قال هذه الدار بين زيد وعمرو و شرط في الصيغة ما مر فيها في البيع بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا فيقبل العامل لفظا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يشترط إيجاب وقبول