وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 517 @ فيما مر كونه لهما لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل وإذا فسد قراض صح تصرف العامل للإذن فيه والربح كله للمالك لأنه نماء ملكه وعليه له إن لم يقل والربح لي أجرته أي أجرة مثله لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى وكذا إن علم الفساد كما يؤخذ من التعليل فإن قال ذلك فلا شيء عليه له لرضاه بالعمل مجانا وظاهر أنه إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه فالربح له لأنه نماء ملكه ولا أجرة له على المالك .
ويتصرف العامل ولو بعرض لأنه طريق للاسترباح بمصلحة لأن العامل في الحقيقة وكيل لا بغبن فاحش في بيع أو شراء والتقييد بفاحش من زيادتي ولا نسيئة في ذلك بلا إذن في الغبن والنسيئة إما بالإذن فيجوز ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما مر في الوكيل ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ولكل من المالك والعامل رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء ولو مع فقد مصلحة الرد أو رضي الآخر بالعيب لأن لكل منهما حقا في المال فإن وجدت مصلحة الإبقاء امتنع الرد وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله رد بعيب تقتضيه مصلحة فإن اختلفا فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر عمل بالمصلحة في ذلك لأن كلا منهما له حق فإن استوى الحال في الرد والإبقاء