وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 503 @ لأن حق الشفيع سابق عليه لثبوته بالبيع ولأن غرض المشتري وصوله إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الشفيع ولو كان لمشتر حصة في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه اشترك مع الشفيع في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا ولا يشترط في ثبوتها أي الشفعة وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط في التملك حكم بها من حاكم لثبوتها بالنص ولا حضور ثمن كالبيع ولا حضور مشتر ولا رضاه كالرد بعيب .
وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص وعلمه بالثمن كما يعلم مما سيأتي كالمشتري وليس للمشتري منعه من رؤيته و شرط فيه أيضا لفظ يشعر به أي بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن