وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 502 @ لم يوقف فباع شريكه يأخذه له الناظر بالشفعة فلا شفعة لغير شريك كجار و شرط في المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق وبما تقرر علم أن تعبيري بسبب الملك أولى من تعبيره كغيره بالملك .
فلو ثبت هو أعم من قوله شرط في البيع خيار أي خيار مجلس أو شرط لبائع ولو مع المشتري لم تثبت أي الشفعة إلا بعد لزوم للبيع لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك أو ثبت لمشتر فقط في المبيع ثبتت أي الشفعة إذ لا حق لغيره في الخيار ولا يرد المشتري المبيع بعيب به إن رضي به الشفيع