وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 504 @ كقبض المبيع حتى لو امتنع المشتري من قبضه خلى الشفيع بينهما أو رفع الأمر إلى حاكم أو مع رضاه بذمة أي بكون الثمن في ذمة شفيع ولا ربا أو مع حكم له بها بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا وخرج بالثلاثة المذكورة الإشهاد بالأخذ بالشفعة فلا يملك به وإن لم يرجح فيه في الروضة شيئا وإذا تملكه بغير الأول من الثلاثة لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن وإذا لم يحضر الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره فيها فسخ القاضي تملكه